responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 361

و لعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل، مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه- و العجز عن التفصّي عنه- إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب، فإنه لازم على كلّ حال، كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين، مع بداهة عدم خروجه منهما، فتأمّل جيدا.

لا بدّ من ان يراد بالتعليل الإشارة إلى كون الاستصحاب في حال الصلاة، فالاستصحاب المستفاد من قوله (عليه السلام): «لا ينبغي ان تنقض اليقين بالشكّ» يكون ملحوظا بنحو الموضوعيّة، و لكنّ التحقيق كما أفاده المصنّف (قدس سره) ان يقال: انّ التعليل به انّما هو بلحاظ حال الصلاة حيث انّه في هذا الحال كان على يقين من الطهارة فشكّ فيها، فمقتضى حرمة النقض في حال الصلاة مع كون الأمر الظاهري مقتضيا للاجزاء، هو عدم لزوم الإعادة و ان كان بعد الفراغ على يقين من النجاسة، فيصحّ ان يعلّل عدم الإعادة بأنه لا ينبغي ان تنقض اليقين بالشك، فانّ الإعادة تكون نقضا، لأنّ لزوم الإعادة فرع جواز النقض في حال الصلاة. فان قلت: سلّمنا ذلك و لكنه لا موقع للاستصحاب في السؤال المفروض و هو عدم العلم بالنجاسة حال الصلاة، و ذلك لأنّ الإجماع قائم على كفاية عدم العلم بالنجاسة في صحة الصلاة و انّ الطهارة الواقعيّة ليست شرطا في صحة الصلاة حتى في حال الجهل، فيكون شرط الصحة و هو عدم سبق العلم موجودا، و معه لا يبقى مجال لاستصحاب الطهارة الواقعية.

قلت: نعم و لكن يمكن ان يقال: انّ كفاية عدم سبق العلم بالنجاسة إجماعا انّما تكون في حال الغفلة و عدم الالتفات و امّا مع الالتفات و الترديد فلا إجماع على الكفاية، بل لا بدّ من إحراز الطهارة علما أو بأصل من الأصول،

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست