اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 347
منها: صحيحة زرارة
(قال: قلت له: الرّجل ينام و هو على وضوء، أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة، قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن، و إذا نامت العين و الأذن و القلب فقد وجب الوضوء، قلت: فإن حرّك في جنبه شيء و هو لا يعلم، قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن، و إلا فإنه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبدا بالشك، و لكنه ينقضه بيقين آخر).
و هذه الرواية و إن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها، حيث كان مضمرها مثل زرارة، و هو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام (عليه السلام) لا سيما مع هذا الاهتمام.
منها صحيحة زرارة قال: قلت له: الرّجل ينام و هو على وضوء أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ قال (عليه السلام) يا زرارة قد ينام العين و لا ينام القلب و الاذن، و إذا نامت العين و الاذن فقد وجب الوضوء قلت: فان حرّك في جنبه شيء و هو لا يعلم؟ قال (عليه السلام): لا حتى يستيقن انّه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن، و إلّا فانّه على يقين من وضوئه و لا تنقض اليقين بالشك أبدا و لكن تنقضه بيقين آخر [1].
و تقريب الاستدلال بها على المطلوب في الجملة هو ان كلمة (إلّا) الواقعة في مقام الجواب مركّبة من إن الشرطية و لاء النافية، فيكون تقدير الكلام: و ان لا يستيقن انّه قد نام فلا يجب الوضوء، و جملة (فانّه على يقين من وضوئه) بمنزلة الصغرى، و قوله: (و لا ينقض اليقين بالشك أبدا) بمنزلة الكبرى، كأنّه كان بصدد بيان قاعدة كليّة ارتكازية جارية في جميع الأبواب و لا اختصاص لها بباب
[1] التهذيب ج 1 ص 3- وسائل الشيعة ج 1 ص 174 ط بيروت.
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 347