responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 346

الوجه الثالث: دعوى الإجماع عليه،

كما عن المبادئ حيث قال:

الاستصحاب حجة، لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم، ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا، و لو لا القول بأن الاستصحاب حجة، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح، انتهى. و قد نقل عن غيره أيضا.

و فيه: إن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الإشكال، و لو مع الاتفاق، فضلا عما إذا لم يكن و كان مع الخلاف من المعظم، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة، و نقله موهون جدا لذلك، و لو قيل بحجيته لو لا ذلك.

الوجه الرابع: و هو العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة.

يبعد التحقق في الجملة فيما كان المستصحب من الأمور المقتضية للبقاء فانهم يحكمون حينئذ بالبقاء مع الشك فيه و يحتجّون على المخالف، و لا يجوز للعبيد إذا خالفوا ان يعتذروا بالشك في البقاء كما لا يخفى.

و امّا في الثاني فلأنّ مجرّد الثبوت في زمان مع طرو ما يوجب الشك لا يستلزم الظنّ بالبقاء، و لو سلّم لا دليل على حجّيته.

و امّا الإجماع فغير محقق كيف و قد ذهب إلى الخلاف جماعة، و على فرض التسليم ليس بحجّة، لأنّ لتلك المسألة مباني مختلفة يمكن ان يكون لكل واحد من المجمعين مبني غير ما للآخرين، فالإجماع الكذائي لا يصح التمسك به في إثبات المدّعى.

فالعمدة في الباب الاخبار الصادرة عن المعصومين (عليهم السلام) فلا بدّ من ذكرها و التعمق في دلالتها.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست