responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 348

و تقريب الاستدلال بها أنه لا ريب في ظهور قوله (عليه السلام): (و إلا فإنه على يقين .. إلى آخره) عرفا في النهي عن نقض اليقين بشي‌ء بالشك فيه، و أنه (عليه السلام) بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله (عليه السلام): (لا) في جواب: (فإن حرك في جنبه ... إلى آخره)، و هو اندراج اليقين و الشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية الغير المختصة بباب دون باب، و احتمال أن يكون الجزاء هو قوله: (فإنه على يقين ... إلى آخره) غير سديد، فإنه لا يصح إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه، و هو إلى الغاية بعيد، و أبعد منه كون الجزاء قوله: (لا ينقض .. إلى آخره) و قد ذكر: (فإنه على يقين) للتمهيد.

و قد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية: (لا تنقض ... إلى آخره) باليقين و الشك بباب الوضوء جدا، فإنه ينافيه ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعا، و يؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في‌ الوضوء، و هي الحكم بالبقاء في شي‌ء يتيقن وجوده في زمان سابق و عدم جواز نقض اليقين السابق بالشك اللاحق، و وجوب ترتيب آثار المتيقن في حال الشك.

و استفادة قاعدة الاستصحاب منها أوضح من ان يخفى على المتأمل، نعم يأتي الكلام في مقدار شمولها لأنّهم اختلفوا فيه، فذهب الشيخ الأنصاري (قدس سره) إلى عدم شمولها لمورد يكون الشك فيه مسبّبا عن الشك في اقتضاء المقتضى مثل الشك في بقاء السراج من جهة الشك في الاستعداد، فيختص بما إذا كان الشك فيه مسببا عن الشك في وجود الرافع أو رافعيّة الموجود مثل الشك في بقاء السراج من جهة الشك في وجود ما يمنع عن بقائه كتصفيف الريح بعد إحراز استعداد البقاء.

و ذهب المصنّف (قدس سره) إلى شمولها مطلقا، سواء أ كان الشك في الاقتضاء أو في وجود الرافع أو رافعية الموجود.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست