responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 345

و فيه: أولا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا، بل إما رجاء و احتياطا، أو اطمئنانا بالبقاء، أو ظنا و لو نوعا، أو غفلة كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما و في الإنسان أحيانا.

و ثانيا: سلمنا ذلك، لكنه لم يعلم أن الشارع به راض و هو عنده ماض، و يكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب و السنة على النهي عن اتباع غير العلم، و ما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات، فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد في اتباعه من الدلالة على إمضائه، فتأمل جيدا.

الوجه الثاني: إن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق.

و فيه: منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا و لا نوعا، فإنه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم، و هو غير معلوم، و لو سلم فلا دليل على اعتباره بالخصوص، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم.

و بيان وجه المنع امّا في الأوّل فلأنّ عمل العقلاء على طبق الحالة السابقة من جهة مجرّد ثبوت الشي‌ء في السابق ممنوع، بل يمكن ان يكون له جهة أخرى مثل الرجاء و الاحتياط فيما لم يكن علم و لا ظنّ، أو الاطمئنان فيما كان هناك علم، أو الظنّ إذا حصل، هذا بحسب الموضوع، و أمّا بحسب المحمول فلا دليل على حجيّة عملهم في مثل ذلك، ضرورة عدم ثبوت إمضاء من الشرع في عملهم حتى يكون بهذا الاعتبار حجة على المطلوب، اللهم إلّا ان يراد من بنائهم احتجاجاتهم بالإضافة أحكام الموالي مع عبيدهم، بان يقال: استقرّ بناء العقلاء على الاحتجاج على العبيد في مقام مخالفتهم أحكام الموالي و لو في حال الشك في بقائها بعد العلم بها في السابق، و هذا البناء منهم على فرض التحقق يكون حجة و دليلا على الحكم قطعا بعد إمضائه شرعا انما الكلام في تحققه، و لا

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست