responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 344

إحداهما، لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه، أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا، و إن كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك.

و بالجملة: حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا، لا ما هو مناط حكمه فعلا، و موضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال و الإجمال، مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا، و هو ما قام به ملاك حكمه واقعا، فرب خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله، فبدونها لا استقلال له بشي‌ء قطعا، مع احتمال بقاء ملاكه واقعا. و معه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما، فافهم و تأمل جيدا.

ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا، و عدم حجيته كذلك، و التفصيل بين الموضوعات و الأحكام، أو بين ما كان الشك في الرافع و ما كان في المقتضي، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة، على أقوال شتّى لا يهمنا نقلها و نقل ما ذكر من الاستدلال عليها، و إنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها، و هو الحجية مطلقا، على نحو يظهر بطلان سائرها،

فقد استدل عليه بوجوه:

الوجه الأول: استقرار بناء العقلاء

من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة، و حيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا.

(1) (قوله: فقد استدلّ عليه بوجوه: الأول استقرار بناء العقلاء ... إلخ) اعلم انّه و ان استدلّ على حجيّة الاستصحاب بوجوه: منها بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة، و منها الظنّ الحاصل عن ثبوت السابق في اللاحق، و منها الإجماع، و منها الاخبار، إلّا انّ جملة منها لا تخلو عن إشكال، فأنّ دلالة غير الاخبار على المطلوب ممنوعة جدّاً، صغرى و كبرى، موضوعا و محمولا.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست