responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 343

لموضوعاتها عند الشك فيها- لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها، مما عد من حالاتها لا من مقوماتها، بمكان من الإمكان، ضرورة [صحة] إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا، أو لكونه مظنونا و لو نوعا، أو دعوى دلالة النص أو قيام الإجماع عليه قطعا، بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا.

أما الأول فواضح، و أما الثاني، فلأن الحكم الشرعي المستكشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه، مما لا يرى مقوما له، كان مشكوك البقاء عرفا، لاحتمال عدم دخله فيه واقعا، و إن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا.

إن قلت: كيف هذا؟ مع الملازمة بين الحكمين.

قلت: ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات و الاستكشاف لا في مقام الثبوت، فعدم استقلال العقل إلا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال، و ذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل، كان على حاله في كلتا الحالتين، و إن لم يدركه إلا في‌ العقل بعينه و لا معنى للشك في الحكم، ضرورة انّه ان كان الملاك في الحالين موجودا فلا بدّ من الحكم على طبقه لوجود ملاكه، و ان لم يكن موجودا فلا بدّ من الحكم بعدم الحكم لعدم وجود ملاكه، و ذلك مطلقا بالإضافة إلى نفس حكمه أو حكم الشرع التابع لحكمه.

و يمكن الذبّ عنه أيضا بالإضافة إلى الحكم الشرعي المستكشف به بان يقال يمكن ان يكون ملاك الحكم بحسب الواقع و مقام الثبوت بنظر الشرع أوسع ممّا يكون بنظر العقل ملاكا بحيث لم يكن للخصوصية المفقودة دخل في بقاء الحكم واقعا و ان كان بنظر العقل في مقام الإثبات لها دخل في الحكم، فانّه يمكن ان يكون ملاك الحكم ممّا لم يطلع عليه العقل فعلا بحيث ان نبّهه الشرع تنبّه و صدّقه.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست