responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 34

و ما مهده من الدقيقة هو الّذي نقله شيخنا العلامة- أعلى اللّه مقامه- في الرسالة.

و قال في فهرست فصولها أيضا:

(الأول: في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه، و وجوب التوقف عند فقد القطع بحكم اللّه، أو بحكم ورد عنهم (عليهم السلام))، انتهى.

و أنت ترى أن محل كلامه و مورد نقضه و إبرامه، هو العقليّ الغير المفيد للقطع، و إنما همّه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع.

و كيف كان، فلزوم اتباع القطع مطلقا، و صحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته، و كذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا، مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له، و لو إجمالا، فتدبر جيّدا.

الأمر السابع:

إنه قد عرفت كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا، فهل القطع الإجمالي كذلك؟.

(1) (قوله: الأمر السابع انّه قد عرفت كون القطع التفصيليّ ... إلخ) اختلفوا في انّ العلم الإجمالي منجّز للتكليف أو لا، و على فرض التنجيز هل هو على نحو الاقتضاء بمعنى انه منجّز لو لم يمنع مانع عقلا أو شرعا، أو يكون بنحو العلّية بحيث لا يمنع عن تأثيره مانع، بعد الاتفاق على انّ القطع التفصيليّ بالتكليف منجز له بنحو العلّية التامّة.

فذهب بعض إلى عدم تأثير العلم الإجمالي حتى بنحو الاقتضاء كما نسب إلى المحقق الخوانساري و القمي.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست