responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 33

و إما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية، لأنها لا تفيد إلا الظن، كما هو صريح الشيخ المحدث الأمين الأسترآبادي (رحمه اللّه) حيث قال- في جملة ما استدل به في فوائده على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين (عليهم السلام):

الرابع: إن كل مسلك غير ذلك المسلك- يعني التمسك بكلامهم (عليهم الصلاة و السلام)- إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم اللّه تعالى، و قد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها) و قال في جملتها أيضا- بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة- ما هذا لفظه:

(و إذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة، فنقول: إن تمسكنا بكلامهم (عليهم السلام) فقد عصمنا من الخطأ، و إن تمسكنا بغيره لم يعصم عنه، و من المعلوم أن العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا و عقلا، أ لا ترى أن الإمامية استدلوا على وجوب العصمة بأنه لو لا العصمة للزوم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ، و ذلك الأمر محال، لأنه قبيح، و أنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى)، انتهى موضع الحاجة من كلامه.

و ان كان على القاطع العمل على طبق قطعه، بحيث ان خالف قطعه و لم يعمل على طبقه و صادف الواقع يصحّ عقابه عند العقل و الاحتجاج عليه، هذا في مقام الثبوت، و انّما الكلام في مقام الإثبات في أنه هل يكون في البين ما يدلّ على النهي عن التوغل في المقدّمات العقليّة المحضيّة، أو لا؟

لا يبعد دلالة الروايات الناهية عن العمل بالقياس على الأول لكن بمعونة العلل الواردة فيها من انّ الدين أبعد من عقول العباد و غيره من سائر التعليلات فراجع حتى يظهر لك الحال.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست