responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 35

فيه إشكال، ربما يقال: إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف، و كانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة، جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا، و ليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا [إلّا] محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة، بل الشبهة البدوية، ضرورة عدم‌ و ذهب بعض إلى التفصيل فقال: انّه منجز للتكليف بنحو العلّية بحيث لا يقبل المنع كالقطع التفصيليّ بالإضافة إلى المخالفة القطعيّة، يعني بالإضافة إلى جميع الأطراف، و بنحو الاقتضاء بالإضافة إلى المخالفة الاحتماليّة، يعني بالإضافة إلى بعض الأطراف، بحيث يقبل المنع كإذن الشارع في الاقتحام في البعض، كما اختاره الشيخ الأنصاري.

و ذهب بعض إلى انّه منجّز للتكليف بنحو الاقتضاء مطلقا في جميع الأطراف و بعضها بحيث يقبل المنع كإذن الشارع في الاقتحام، كما هو مختار المصنف.

و ذهب بعض إلى انّه منجز بنحو العلّية مطلقا، سواء كان بالإضافة إلى الجميع أم إلى البعض، بمعنى انّه لا يقبل الاذن في الاقتحام حتى في بعض الأطراف كما اختاره السيّد الأستاذ (مدّ ظله العالي).

إذا عرفت الأقوال فيه فاعلم انه لا بدّ قبل الخوض في المطلوب من تحرير محل النزاع هنا حتى يمتاز عن البحث في البراءة و الاشتغال، فنقول: البحث هنا يكون في مقامين:

الأوّل: هو البحث في انّ العلم الإجمالي لو خلّى و طبعه مع قطع النّظر عن المانع هل هو منجّز كالتفصيلي، أو ليس منجزا باعتبار طروّ الجهل؟

الثاني: البحث في انّه هل يمكن ان يمنع مانع عن تنجيزه كإذن الشارع في الاقتحام، أو لا يمكن، و هذا البحث بعد الفراغ عن إثبات تنجيزه.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست