responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 339

فصل في الاستصحاب:

و في حجيته إثباتا و نفيا أقوال للأصحاب.

و لا يخفى أن عباراتهم في تعريفه و إن كانت شتى، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد و معنى فارد، و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه:

إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا، أو في الجملة المتكفل لبيان الحكم بعنوانه الثانويّ كدليل نفي العسر و الحرج فيكون النسبة بينهما التعارض فلا بدّ من ملاحظة أقوائية الدليل و أظهريته و أرجحيته ان كانت، و إلّا فلا بدّ من علاج التعارض بما ذكر في الاخبار و بما يساعده القواعد و الاعتبار، هذا ان لم يكن المتعارضان و دليلهما من باب التزاحم و تمانع المقتضيين و إلّا فيقدم ما كان مقتضية أقوى و ان كان دليل الآخر أرجح و أولى، و لا يبعد ان كون الغالب في توارد المتعارضين من ذلك الباب، لأنّ ملاك التعارض هو وجود مقتض واحد لأحد الحكمين و لا يعلم انّه مقتض لأيّهما بخصوصه، و هذا بخلاف التزاحم فإنّ لا بدّ من وجود المقتضى في كليهما، و عليه فلا بدّ من ملاحظة الأقوائيّة و تقديم ما هو أقوى ان كان و إلّا فالتساقط و الرجوع إلى سائر القواعد و الأصول. و قد تمت البراءة و للّه الحمد و أسأله البراءة من النار و الدخول في الجنّة.

(1) (فصل في الاستصحاب و في حجيّته إثباتا و نفيا أقوال للأصحاب.) اعلم انّه و إنّ اختلفوا في تعريف الاستصحاب بحسب الاصطلاح و لكنّ المهمّ بيان محلّ النزاع و معلوم انّه حكم الشرع ببقاء ما ثبت في مقام الشكّ في بقائه، و الدليل عليه سواء أ كان بناء العقلاء أم الظن الحاصل عن ملاحظة ثبوت الشي‌ء سابقا أو الاخبار، لا يوجب اختلافا في المدلول.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست