responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 338

و أما لو تعارض مع ضرر آخر، فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين، فلا مسرح إلا لاختيار أقلهما لو كان، و إلا فهو مختار.

و أما لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره، فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر، و لو كان ضرر الآخر أكثر، فإن نفيه يكون للمنة على الأمة، و لا منة على تحمل الضرر، لدفعه عن الآخر و إن كان أكثر.

نعم لو كان الضرر متوجها إليه، ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر، اللّهم إلا أن يقال: إن نفي الضرر و إن كان للمنة، إلا أنه بلحاظ نوع الأمة، و اختيار الأقل بلحاظ النوع منّة، فتأمل.

هي في حال الضرر و طروئه، لا الحكم الثابت لعنوان الضرر لوضوح انّه العلّة للنفي، و لا يمكن ان يكون الموضوع مانعا عن حكمه، بل يكون مقتضيا له، و تلك العناوين التي أريد نفي حكمها غير مذكورة في القضيّة، و نفي أحكامها بلسان نفي عنوان الضرر و ان كان قد يلازمها ممّا لا يساعده الاعتبار و يحتاج إلى تعسّف كما لا يخفى على أولي الأبصار، و على هذا فاختيار الشيخ الأنصاري و موافقة السيّد الأستاذ لا يخلو من حسن و وجه و هو ان يكون المراد من النفي هو الأحكام الموجبة للضرر لا نفس عنوان الضرر، فانّ هذا المعنى يناسب ارتباطه بالإسلام تأمّل تعرف.

و ممّا ذكرنا ظهر لك النسبة بين أدلّة تلك القاعدة و أدلّة الأحكام الأوليّة الثابتة للعناوين فان الأولى حاكمة على الثانية و ان كانت النسبة بينهما عموما من وجه، اللهم إلّا ان يكون دليل الحكم الأوّلي دالّا على الثبوت بنحو العليّة التامّة بحيث كان فعليّا من جميع الجهات فيكون مقدّما على أدلّة نفي الضرر.

هذا بالإضافة إلى أدلّة الأحكام الأوّلية، و امّا بالإضافة إلى الدليل‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست