responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 340

تعبدا، أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا.

و إما من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك، حسبما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا.

و لا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع و الخلاف في نفيه و إثباته مطلقا أو في الجملة، و في وجه ثبوته، على أقوال.

ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ مع العلم بثبوته، لما تقابل فيه الأقوال، و لما كان النفي و الإثبات واردين على مورد واحد بل موردين، و تعريفه بما ينطبق على بعضها، و إن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه، إلا أنه حيث لم يكن بحد و لا برسم بل من قبيل شرح الاسم، كما هو الحال في التعريفات غالبا، لم يكن له دلالة على أنه نفس الوجه، بل للإشارة إليه من هذا الوجه، و لذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس، فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس.

فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له، و ما ذكر فيها من الإشكال، بلا حاصل و طول بلا طائل.

ثم لا يخفى أن البحث في حجيّته مسألة أصولية، حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية، و ليس مفادها حكم العمل بلا واسطة، و إن كان ينتهي إليه، كيف؟ و ربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما (1) (قوله: ثمّ لا يخفى انّ البحث في حجيّة مسألة أصوليّة ... إلخ.) اعلم انّ هذا البحث أيضا ممّا لا يترتب عليه أثر و لا فائدة، إلّا انه لمّا اختلفوا فيه هل هو من المبادي أو من المسائل الفقهيّة أو من المسائل الأصوليّة فلا بأس في بيان ما هو الحقّ في المقام من انّه من المسائل الأصوليّة، و ذلك‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست