responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 330

و لو مع العلم، لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل، و لا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتي العلم بوجوب شي‌ء و الجهل به، كما لا يخفى. و قد صار بعض الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب، و قد حققناه في مبحث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقا، و لو بنحو الترتب، بما لا مزيد عليه فلا نعيد.

ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران:

أحدهما:

أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى.

ثانيهما: أن لا يكون موجبا للضرر على آخر.

الصلاة المأتيّ بها لفوات الواقع، و على هذا فالصلاة الكذائيّة تقع مبغوضة فلا تصلح للتقرّب أصلا.

و يمكن ان يقال في الذبّ عن الإشكال بأنّ الدليل الدالّ على الصحة يكشف عن عدم كون العمل عصيانا للواقع، و ذلك لدلالة الدليل على انّ العمل في هذا الحال واف بتمام مصلحة الواقع في غير حال الجهل، فيكون مسقطا للأمر الواقعي فلا يكون في البين مخالفة و لا تفويت.

و دعوى الإجماع على انّ الجاهل المقصر مستحقّ للعقوبة ممنوعة لا سيّما في خصوص المقام، فان الإجماع على فرض حصوله لا يكون في خصوص المقام بل في مطلق الجاهل المقصر، و المتيقن من معقده و لو بقرينة الاخبار الواردة في المقام غير ذلك المورد، فافهم.

ثم انّه ذكر لجريان أصل البراءة شرطان آخران:

أحدهما ان لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعيّ من جهة أخرى، مثل ما إذا كان الرّجل مستطيعا و شكّ في انّ ذمّته مشغولة بدين أولا، بحيث ان لم يكن عليه دين كان مستطيعا و إلّا فلا، فمقتضى جريان البراءة في الدين هو

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست