responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 329

إن قلت: على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا، و ما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام، و حرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام.

قلت: ليس سببا لذلك، غايته أنه يكون مضادا له، و قد حققنا في محله أن الضد و عدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف أصلا.

لا يقال: على هذا فلو صلى تماما أو صلى إخفاتا- في موضع القصر و الجهر مع العلم بوجوبهما في موضعهما- لكانت صلاته صحيحة، و إن عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر.

فإنه يقال: لا بأس بالقول به لو دل دليل على أنها تكون مشتملة على المصلحة ثانيا.

(1) (قوله: ان قلت على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب ... إلخ) هذا إشكال من المصنّف (قدس سره) على نفسه و أجاب عنه بقوله: ليس سببا بل يكون مضادّا، و الضدّ ليس سببا لعدم ضدّه بل يكون مقارنا له، و صرف المقارنة لا يصيّره حراما حتى يوجب الفساد.

و لكن التحقيق فيه هو السببية لا الضدّية، لأنّ حقيقة التضادّ عدم إمكان اجتماع الضدّين في موضوع واحد في زمان واحد، و المقام ليس كذلك، لأنّ تفويت الآخر ليس من جهة عدم إمكان إتيان الآخر في ذلك الزمان، بل يكون من جهة عدم الإمكان مطلقا و لو في الأزمنة اللاحقة.

و الحاصل انّ تفويت الواقع بتلك الصلاة ليس من جهة عدم إمكان اجتماع الواقع مع تلك الصلاة، فانّه مع قطع النّظر عن التفويت يمكن الإتيان بالواقع أيضا و لو في الزمان اللاحق، فعدم الإمكان انّما يكون باعتبار عليّة

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست