responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 331

و لا يخفى أن أصالة البراءة عقلا و نقلا في الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة تكون جارية، و عدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية و الإباحة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقليّة، لو كان موضوعا لحكم شرعي أو ملازما له فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه، فإن لم يكن مترتبا عليه بل على نفي التكليف واقعا، فهي و إن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب، لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها، و هذا ليس بالاشتراط.

و أما اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر، فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر و إن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة، كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية، إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد، بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بيانا و موجبا للعلم بالتكليف و لو ظاهرا، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك، فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي، لا خصوص قاعدة الضرر، فتدبر، و الحمد للّه على كل حال.

ثبوت الاستطاعة التي تكون موضوعا لوجوب الحجّ، و هو كما ترى، ضرورة إطلاق أدلّة البراءة، و لا دليل على الشرط المذكور، و الملازمة المذكورة ليست مانعة عن الجريان أصلا كما لا يخفى.

و ثانيهما ان لا يكون موجبا للضرر على آخر، و هذا الشرط أيضا في غير محلّه، لأنّ مورد جريان البراءة ما لم يكن فيه دليل اجتهادي:

و بعبارة أخرى موضوع البراءة هو خلوّ الواقعة عن الدليل الاجتهادي، فكلّ مقام تشمله قاعدة الضرر لا يبقى فيه مجال للبراءة لانتفاء موضوعها، و ذلك لا يختص بقاعدة الضرر بل يعمّها و ساير الأدلّة، فالشرط المزبور ليس شرطا زائدا على نفس تحقّق الموضوع حتى يجعل شرطا مختصا بقاعدة الضرر، فافهم.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست