responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 316

بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته، من المفسدة و فوت المصلحة.

و أما البراءة العقلية:

فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالحجة على التكليف، لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلا بعدهما.

و أما البراءة النقليّة:

فقضية إطلاق أدلتها و إن كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها، كما هو حالها في الشبهات الموضوعية، إلا أنه استدل على اعتباره بالإجماع و بالعقل، فإنه لا مجال لها بدونه، حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات، بحيث لو تفحص عنه لظفر به.

التفصيليّ في العبادات فيما يمكن الظفر بالحجة على الحكم، مدفوع أوّلا بعدم دليل على اعتباره، بل يمكن دعوى القطع على عدم اعتباره لاستكشاف ذلك من طريق القطع بعدم ورود دليل على اعتباره في الأخبار و الآثار، و لا يكون في البين إجماع محقّق و ان كان ادّعاه بعض، و يمكن ان يكون مدرك المدعي للإجماع فتواهم في بعض الفروع و استنباطه لذلك من فتاواهم، لا انّ هذا العنوان بخصوصه معقد إجماعهم.

و ثانيا انّ القصد و النيّة من شئون الإطاعة و الامتثال، و الحاكم فيها هو العقل لا الشرع، و العقل لا يعتبر في حصول الإطاعة أزيد من قصد امتثال امر المولى و لو رجاء.

و امّا البراءة فتارة يقع الكلام في شرط العمل على طبقها، و أخرى في آثارها بعد العمل بها من غير رعاية ما هو شرط في إعمالها و ثالثة في أحكامها بعد العمل بها كذلك.

اما الأوّل فلا شبهة في اشتراط الفحص عن الدليل و اليأس عن الظفر

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست