responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 317

و لا يخفى أن الإجماع هاهنا غير حاصل، و نقله لوهنه بلا طائل، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل، لقوة احتمال أن يكون المستند للجل لو لا الكل- هو ما ذكر من حكم العقل، و أن الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز، إما لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات، و لو لعدم الالتفات إليها.

فالأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات و الأخبار على وجوب التفقه و التعلم، و المؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم‌ به، و ذلك بالإضافة إلى البراءة العقليّة أوضح من ان يخفى، ضرورة عدم استقلال العقل بالبراءة إلّا بعدهما، لأنه مع احتمال البيان من الشرع و احتمال الظفر به لا يستقل العقل بمعذوريّة المكلّف على مخالفة الواقع لأنّ احتمالهما يرفع قبح العقاب.

و امّا بالإضافة إلى البراءة النقليّة فمع الغضّ عن قصور أدلّتها عن شمولها لمثل المقام، و مع تسليم إطلاقها مقيّدة بالإجماع، و العقل، و الآيات و الاخبار المستفيضة المقطوعة صدورها الدالة على وجوب التفقه و التعلم، مثل آية النفر، و مثل رواية عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال:

قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم): «طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة إلّا انّ اللّه يحبّ بغاة العلم» فانّه لا شبهة في تقديمها على أدلّة البراءة سندا و دلالة، و انها تكون مقيّدة لأدلّة البراءة و تكون بعمومها حجّة على وجوب الفحص عن أدلّة الأحكام و امّا التخيير العقلي فالكلام فيه الكلام في البراءة من لزوم الفحص و شرطيته في العمل على طبقه.

و امّا الكلام في آثار البراءة إذا عملنا بها قبل الفحص فلا شبهة في‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست