responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 315

خاتمة: في شرائط الأصول‌

أما الاحتياط:

فلا يعتبر في حسنه شي‌ء أصلا، بل يحسن على كل حال، إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام، و لا تفاوت فيه بين المعاملات و العبادات مطلقا و لو كان موجبا للتكرار فيها، و توهم كون التكرار عبثا و لعبا بأمر المولى- و هو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة- فاسد، لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي، مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي و كان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه لما ينافي قصد الامتثال، و إن كان لاغيا في كيفية امتثاله، فافهم.

(1) (قوله: خاتمة في شرائط الأصول ... إلخ) ذهب بعض انّه لا بدّ في جريان كلّ واحد من الاحتياط و التخيير و البراءة من شرط الفحص عن الدليل في العمل على طبقه، و لكن التحقيق في ذلك كما عليه جلّ المحققين انّه لا يعتبر في العمل على طبق الاحتياط و حسنه امر زائد على تحقق موضوعه و هو إحراز الواقع المشكوك بالإتيان بجميع ما يحتمل اعتباره في تحقّق الواقع و لو بتكرار العمل.

و توهم اعتبار الفحص في العمل بالاحتياط بتوهم اعتبار نيّة الوجه‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست