responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 312

و بالجملة: ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق، و يستكشف منه أن الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه، أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب و استحبابه في المستحب، و إذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأول، و تشريكا في الحكم، من دون الاندراج في الموضوع في الثاني، فافهم.

تذنيب:

لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئية شي‌ء أو شرطيته، و بين مانعيته أو قاطعيته، لكان من قبيل المتباينين، و لا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين، لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين، مع ذاك الشي‌ء مرة و بدونه أخرى، كما هو أوضح من أن يخفى.

(1) (قوله: تذنيب لا يخفى انّه إذا دار الأمر ... إلخ) اعلم انّه إذا دار الأمر بين شرطيّة شي‌ء للمأمور به أو مانعيّته، أو بين جزئية شي‌ء و مانعيّته هل يقتضي الأصل البراءة أو التخيير أو الاحتياط فيه احتمالات، امّا البراءة فلا وجه لتوهم جريانها كما هو أوضح من ان يخفى، ضرورة ان مورد جريانها هو الشك في التكليف لا المكلّف به بعد العلم بنفس التكليف كما هو المفروض في المقام، فانّ المفروض هو العلم بأنّ الشي‌ء الكذائي امّا ان يكون مأمورا به أو منهيا عنه، و معه لا يجري البراءة قطعا.

و امّا التخيير فقد ذهب إليه الشيخ الأنصاري (قدس سره) في أحد قوليه، و ملخّص ما أفاده في وجهه انّ الأمر في المقام دائر بين المحذورين و لا يمكن الموافقة القطعيّة و العقل بحكم بالتخيير بين الموافقة الاحتمالية في طرف الفعل أو الترك، لعدم خلو المكلّف عن أحدهما لا محالة، و لا مرجّح لأحدهما بالخصوص دون الآخر، و القول بإمكان الموافقة القطعيّة باعتبار إمكان تكرار العمل و الإتيان به تارة مع الجزء الكذائي و أخرى بدونه لا وجه له، لأنّه مستلزم لفوات‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست