responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 311

ثم إنه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا، كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا، لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا، كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة، و إن كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا، و لأجل ذلك ربما لا يكون الباقي- الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها- موردا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا، و إن كان غير مباين للواجد عقلا.

نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف، و إن عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد، من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد، أو بمعظمه في غير الحال، و إلا عدّ أنه ميسوره، كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك- أي للتخطئة- و أنه لا يقوم بشي‌ء من ذلك.

مضافا إلى انّه على فرض دلالتها على المطلوب يلزم كثرة التخصيص المستهجن.

و اما رواية «ما لا يدرك» فهي أيضا كأختيها في ورود ما ورد عليهما، مضافا إلى انّ الإدراك انما يطلق بالإضافة إلى المنافع و المصالح و معلوم انّ إدراك المصلحة و المنفعة فرع ثبوتهما، فالترغيب بإدراك ما يمكن إدراكه من المصلحة انّما يتصور و يصحّ فيما كان له مراتب من المصلحة و لم يمكن إدراك تمامها فيأمر الشارع بإدراك مرتبة يمكن إدراكها مثل إدراك الكمالات، و الرواية بهذا المعنى لا تدلّ على ما نحن بصدده من وجوب ساير الاجزاء، و ذلك لأنّ ترتّب المصلحة عليها و كونها بهذا الاعتبار مأمورا بها أوّل الكلام كما لا يخفى، و بنفس هذا الحديث لا يمكن إحراز المصلحة فيها و انّها تكون مأمورا بها فانّها على ما ذكرناه آنفا انّما يكون في مقام الترغيب إلى إدراك ما يكون ترتّب المصلحة عليه محرزا من الخارج لا من نفس هذا الترغيب، هذا مضافا إلى إشكالات القوم عليها فراجع كلامهم، و افهم.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست