responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 305

لو لا النقل بلزوم الاحتياط، لقاعدة الاشتغال.

نعم لو كان عبادة و أتى به كذلك، على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه، لكان باطلا مطلقا أو في صورة عدم دخله فيه، لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال.

و أما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال كان صحيحا، و لو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو، مع عدم علمه بدخله، فإن تشريعه في تطبيق المأتي مع‌ إذا عرفت هذا ظهر لك انّ الشك في المقام انّما يكون شكّا في انّ زيادة الجزء هل تكون مانعة أولا، و على هذا فالأصل فيما شكّ في مانعيته هو البراءة عقلا و نقلا.

هذا بناء على ما هو التحقيق في الموانع من انّها اعتبرت مفسدة للعمل بعد تماميّته و صحته من حيث هو كما يستظهر ذلك من أدلّتها، و امّا بناء على ما ذهب إليه الشيخ و المصنّف (قدس سرهما) من انّ الموانع انّما اعتبر عدمها شرطا للعمل بحيث يكون لعدمها دخل في حصول العمل على وجهه فالأصل في الشك في شرطية عدم شي‌ء في الواجب هو البراءة عقلا و نقلا مطلقا سواء أ كان متعلّقا بعدم الزيادة أم كان متعلقا بشي‌ء آخر و سواء أ كان الإتيان بالزيادة بقصد التشريع أم كان بغير قصد التشريع.

لكن هذا المبنى من حيث هو مخدوش، و ذلك لأنّ الشرط لا بدّ و ان يكون ممّا يكون مؤثّرا فيما هو المقصود، و الحال انّه ليس للأعدام تأثير و تأثر كما حقّق في محلّه، هذا في مقام الثبوت، و في مقام الإثبات أيضا فيه ما فيه، فانّ الأدلّة الدالّة على الموانع تدلّ على خلاف ذلك، و ان قام دليل دلّ بظاهره على شرطيّة عدم شي‌ء في شي‌ء فلا بدّ من حمله على خلاف ظاهره.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست