responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 304

الثالث:

إنه ظهر- ممّا مر- حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب- مع عدم اعتباره في جزئيته، و إلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه- و ذلك لاندراجه في الشك في دخل شي‌ء فيه جزءا أو شرطا، فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا، و إن استقل العقل‌ و على ما ذكرنا فيمكن ان يكون المأمور به في حقّ الناسي فعلا هو ما يكون خاليا عن الجزء المنسيّ من غير حاجة إلى أمر آخر متعلّق بالخالي حتى يتوجّه إشكال عدم قابليّة الناسي لتوجه الخطاب فانّ الأمر المتعلّق بعنوان الصلاة الّذي يكون مشتركا بين جميع افراد الصلاة يكفي في صيرورة المأتي به مأمورا به، و في حصول الداعي في الفعل.

هذا في مقام الثبوت، و امّا في مقام الإثبات فنحتاج إلى دليل يدلّ على عدم جزئية المنسيّ في حال السهو، فنقول بعد تصحيح توجه الأمر إلى الناسي بما ذكرناه في مقام الثبوت: انّ الدليل على عدم جزئية ما شكّ في جزئيته حال النسيان و كذا الشرطيّة هو ما ذكرناه في الشكّ في أصل الجزئيّة و الشرطيّة من البراءة العقليّة و النقليّة بلا تفاوت بين المقامين أصلا، فافهم.

(1) (قوله: الثالث انّه ظهر مما مرّ حال زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار عدمها ... إلخ) قبل الشروع في المطلوب لا بدّ من تقديم مقدّمة و هي انّ زيادة الجزء بما هي زيادة الجزء لا يضرّ بالمركّب أصلا، و ذلك لأنّ الجزء بما هو جزء ما يكون له دخل في حصول المركّب، فحصول الجزء في ضمن وجود أو وجودين أو أكثر لا يضرّ بالمقصود، غاية الأمر انّ الطبيعة تتحقق بوجود فردها، فوجود الثاني يكون لغوا، اللهمّ إلّا ان يقال يمكن ان يرجع زيادة الجزء إلى المانع، و محل النزاع في المقام انّما يكون في الزيادة التي اعتبرت مانعة لا مطلق الزيادة.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست