responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 306

المأمور به، و هو لا ينافي قصده الامتثال و التقرب به على كل حال.

ثم إنه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة، و هو لا يخلو من كلام و نقض و إبرام خارج عما هو المهم في المقام، و يأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب، إن شاء اللّه تعالى.

الرابع:

إنه لو علم بجزئية شي‌ء أو شرطيته في الجملة، و دار [الأمر] بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا و لو في حال العجز عنه، و بين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه، فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأول، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به، لا على الثاني فيبقى متعلقا بالباقي، و لم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين، من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله، لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي، فإن العقاب على تركه بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان.

لا يقال: نعم و لكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن منه.

فإنه يقال: إنه لا مجال هاهنا لمثله، بداهة أنه ورد في مقام الامتنان، (1) (قوله: الرابع انّه لو علم بجزئيّة شي‌ء أو بشرطيّته في الجملة ... إلخ) اعلم انّه لا شبهة في انّ العجز عن الجزء أو الشرط موجب لسقوط الأمر بالنسبة إلى ذاك الجزء، و انّما الكلام في انّ العجز عن جزء المركّب هل يوجب سقوط الأمر المتعلق بتمام المركّب أو لا، و ذلك السقوط و عدمه دائر بين كون الجزء الكذائي أو الشرط جزء أو شرطا واقعيا مطلقا حتى في حال العجز عنهما فيوجب سقوط الأمر رأسا، و ذلك لأنّه يكون بمنزلة العجز عن تمام المركّب، فانّ العجز عن الجزء مع كونه جزء حتى في هذا الحال، عجز عن المركب بما هو مركب عنه و عن غيره، و بين كونهما جزء و شرطا حال التمكن فلا يوجب سقوط الأمر عن‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست