responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 303

بوجوب الخالي بعنوان آخر عام أو خاص، لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان، لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة، كما توهم لذلك استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذّكر و إيجاب العمل الخالي عن المنسي على الناسي، فلا تغفل.

الأمر بحسب مقام الثبوت، فان مع فرض وجود أمر آخر لا يمكن ان يكون داعيا له، فهذا الأمر باعتبار عدم ترتب الأثر عليه يقع لغوا قطعا فافهم.

و أجاب بعض آخر بأنه لا حاجة إلى أمر آخر يخصّ بالناسي، لأنّ الفاقد بالنسبة إلى الناسي مثل الواجد بالإضافة إلى الذاكر في المحبوبيّة و ترتب المصلحة، فإذا أتى الناسي بالخالي و لو بداعي امر آخر غير متوجه إليه يقع صحيحا لإتيانه بما هو عليه واقعا.

و أنت خبير بأنّ ما أفاده البعض انما يتجه بعد قيام الحجة على الصحة في مقام الإثبات، و المبحوث في المقام هو إمكان الخطاب إليه و ما ذكره لا يفيد إمكانه في مقام الثبوت.

فالتحقيق في الجواب ما أفاده السيّد الأستاذ و خطر ببالي القاصر، و هو انّ الصلاة التي امر بها كلّ مكلّف على اختلاف أشخاصهم و أحوالهم من السفر و الحضر و الصحة و المرض و غيرها هي عنوان كلي منطبق على كل فرد منها على اختلافها باختلاف المكلّفين و من جملتهم الناسي، فالأمر المتعلّق بهذا العنوان يغني عن تعلّق أمر أخر في صدق عنوان المأمور به على المأتيّ به الناسي و حصول الداعي له لإتيان المأمور به فلا احتياج إلى إيجاب آخر متوجه إلى الناسي متعلّق بالخالي عن الجزء المنسيّ، فيكون الناسي مثل سائر أصناف المكلّفين في انّ المأمور به في حقه فعلا غير ما أمر به الآخر، لكن هذه المغايرة انّما يكون في المنطبق عليه لا المنطبق، فان المنطبق شي‌ء واحد بالإضافة إلى المكلّفين جميعا.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست