responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 300

فيهما أظهر، فإن الانحلال المتوهم في الأقل و الأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا، بداهة أن الأجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا، فالصلاة- مثلا- في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها، و في ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها و خصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها، كما لا يخفى.

المتباينين، فتأمل جيّدا.

الثاني:

إنه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية شي‌ء أو شرطيته في‌ الأمر الانتزاعي و ان كان منتزعا عن الذات فقط، كالتقيّد بالإنسانيّة، عنده بمنزلة الجزء الخارجي في انّ العقل يرى الأمر الانتزاعي شيئا زائدا على الذات و خارجا عن المقيّد في ذاك الاعتبار و ان كان بحسب الخارج على الذات.

و بعبارة أخرى انّ الأمر المتعلّق بالمركّب مع بساطته و وحدانيّته كما يتبعّض و يتجزأ باجزاء حسب اجزاء المركب، كذلك المقيّد يتبعض عنده فيرى المطلق مع تقيده شيئين و ان كانا بنظره الآخر شيئا واحدا، و على هذا فإذا تعلّق امر بمطلق و شكّ في كونه مقيّدا بقيد سواء أ كان التقيّد مأخوذا عن نفس الذات أم كان مأخوذا عن أمر خارج عن الذات، لا شبهة في استقلال العقل بلزوم الإتيان بالمطلق على كلّ حال و ان لم يأت به في ضمن الخاصّ، و امّا الإتيان به بتلك الخصوصية لزوما فلا، لعدم حجّة على ذلك، و الشاهد على إمكان تبعيض المقيد بالمطلق و التقيد هو صحة نسبة العلم إلى وجوب المطلق و نسبة الشك إلى وجوب القيد، و كلام الشيخ في المقام ناظر إلى ما ذكرناه كما ينادي بذلك كلامه بأعلى صوت فراجع و تأمّل في المقام فانه من مزالّ الإقدام فافهم.

(1) (قوله: الثاني انه لا يخفى انّ الأصل فيما إذا شكّ في جزئية شي‌ء أو شرطيته في حال نسيانه ... إلخ) اعلم انّهم اختلفوا في جريان بحث البراءة و الاحتياط في الشك في الجزئيّة

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست