responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 299

نعم لا بأس بجريان البراءة النقليّة في خصوص دوران الأمر بين المشروط و غيره، دون دوران الأمر بين الخاصّ و غيره، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته، و ليس كذلك خصوصية الخاصّ، فإنها إنما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ، فيكون الدوران بينه و [بين‌] غيره من قبيل الدوران بين‌ الاعتبار، فان الخاصّ بما هو خاصّ لا يكون زائدا على المطلق في ضمنه، بل انّما يكون الخاصّ عين المطلق، فكيف يكون المطلق من مقدّمات الخاصّ حتى يصحّ اتصافه بالوجوب المقدمي، بل لا يكون مع خصوصيّته و تقييده الا شيئا بسيطا واحدا يكون واجبا بالوجوب النفسيّ كما لا يخفى، نعم يمكن جريان النقليّة منها في خصوص ما إذا دار الأمر بين المشروط و المطلق فيما إذا كان التقييد منتزعا عن أمر خارج عن المشروط، مثل شرطية الطهارة للصلاة و تقيّدها بها، فانّ التقيّد بالطهارة انّما يكون منتزعا عن الطهارة التي تكون خارجة عن ذات الصلاة المقيّدة.

بان يقال: ان شرطية الطهارة للصلاة ممّا لا يعلم، فهي بمنشئها مرفوعة عن الأمّة، و ممّا يحجب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.

لا يخفى ان هذا الإشكال من المصنف على الشيخ (قدس سرهما) انّما يتوجه إذا كان دليل الشيخ على البراءة هو الانحلال، و امّا إذا كان دليله ما ذكرناه سابقا في الشك في الجزئية من انّ وجوب الأقل بالوجوب الضمني مما يعلم تفصيلا و انّما الشك في وجوب الزائد، فان ما ذكرناه هناك بعينه جار في المقام بلا إشكال و لا كلام، و ذلك لأنّ العقل كما يستقلّ بقبح المؤاخذة على ترك الجزء المشكوك هناك باعتبار عدم التنجز بالإضافة إليه و تنجزه بالنسبة إلى الأقل، كذلك يحكم بقبح المؤاخذة على ترك الخصوصيّة و التقيد بعد الإتيان بالمطلق في مورد شكّ في تقيده بشي‌ء، و هذا الحكم العقلي في المقام انّما يكون باعتبار كون‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست