اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 298
معها يكون دالة على جزئيتها إلا مع الجهل بها، كما لا يخفى، فتدبر جيّدا.
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأول:
إنه ظهر مما مرّ حال دوران الأمر بين المشروط بشيء و مطلقه، و بين الخاصّ كالإنسان و عامّه كالحيوان، و أنه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا، بل كان الأمر (1) (قوله: و ينبغي التنبيه على أمور: الأوّل ظهر ممّا مر حال دوران الأمر بين المشروط بشيء و مطلقه ... إلخ) اعلم انه اختلفوا في جريان البراءة فيما إذا شك في شرطيّة شيء للمأمور به بعد الاتّفاق على جريانها في الجزئية في الجملة، فذهب بعض كالشيخ (قدس سره) إلى جريانها في المقام مطلقا عقلا و نقلا، و بعض إلى عدم جريان العقليّة منها مطلقا سواء أ كان الشرط ممّا ينتزع عن نفس ذات المشروط باعتبار أحواله و عوارضه كالتقيّد بالايمان في الرقبة و التقيّد بالإنسانيّة في الحيوان، أم ممّا ينتزع عنه و عن شيء مغاير للمقيّد كتقيّد الصلاة بالطهارة فانّه منتزع عنها و عن الطهارة، و عدم جريان النقليّة منها في الأوّل و جريانها في الثاني كما اختاره المصنّف (قدس سره).
و حاصل برهان الشيخ على مذهبه هو انّ التكليف بالمقيّد مطلقا سواء أ كان تقييده منتزعا عن نفس ذات المقيّد أم كان منتزعا عنه و عن غيره المغاير له في الوجود مشتمل على إلزام زائد على ما في التكليف بالمطلق، و كذلك مشتمل على كلفة زائدة على كلفة المطلق.
و أورد المصنّف عليه بأنّ الانحلال المتوهّم في الشك في الجزئيّة غير جار في المقام، و ذلك لأنّ المقام نظير المتباينين الذين يجب الاحتياط فيهما بلا كلام، ضرورة عدم اتصاف المطلق بالوجود المقدّمي حتى يقال بالانحلال بهذا
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 298