responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 297

لا يقال: إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه، و هو الأمر الأول، و لا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه.

لأنه يقال: نعم، و إن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه، إلا أن نسبة حديث الرفع- الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الأجزاء- إليها نسبة الاستثناء، و هو الزائد غير معلوم فهو مرفوع، و لا وجه لتفصيله بين البراءة العقليّة بعدم جريانها و النقليّة بجريانها.

و ان كان قائلا بعدم إمكان التبعيض فيلزم من رفع الجزئيّة بمنشئها رفع الأمر المتعلّق بالمركب بتمامه لا ببعضه، فيعود المحذور و يكون حديث الرفع حاكما على أدلّة الجزئية، و جعله بمنزلة الاستثناء لا يرفع الغائلة كما لا يخفى، ضرورة انّ غاية ما يستفاد من الحديث على الحكومة هو انّ فعليّة وجوب المركّب مقصورة في حق العالم بالمركب بجميع اجزائه و انه في حق الجاهل لا يكون فعليّا، فلا يكون مفاد الحديث و لو على حكومته إلّا رفع فعليّة وجوب المركّب، و ليس فيه دلالة على وجوب سائر الاجزاء المعلومة حتى يكون دليلا على وجوب المركّب الخالي عن الجزء المشكوك بعد رفع امر الأول، و ليس دليل آخر يدلّ على ذلك.

فان قلت: يمكن ان يقال انّ مفاد الأدلّة الأوليّة بضميمة حديث الرفع هو تحديد الحكم الواقعي المتعلّق بالمركب و تضييقه بان يكون المركب الملتئم من أربعة اجزاء مثلا مطلوبا ممّن يطلع عليها بتمامها، و ممّن لم يطّلع إلّا على ثلاثة منها لا يكون مطلوبا إلّا تلك الثلاثة، فيكون المكلّف به في حقّ كلّ واحد منهما غير ما على الآخر.

قلت: تحديد الحكم الواقعي بالعلم غير معقول للزوم الدور كما ذكرناه سابقا فراجع.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست