responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 284

المقام الثاني: (في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين).

و الحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما- أيضا- يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر، لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا.

«فالرجز فاهجر» لمثل الملاقي للرجز، و فيه ما لا يخفى، فانّ شموله لملاقي الرجز ممنوع و ان كان تفصيليا كيف مع العلم الإجمالي فافهم.

(1) (قوله: المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين ...

إلخ) قبل الخوض في المطلوب لا بدّ من بيان ما هو المقصود من الأقلّ و الأكثر، ثم بيان ما هو المراد من الارتباط بينهما فنقول: الأكثر عبارة عمّا هو جامع للأقلّ و محتو له مع شي‌ء زائد لا يكون مانعا عن صحّة الأقل، و بعبارة أخرى الأقلّ عبارة عما يلاحظ لا بشرط و الأكثر عبارة عما هو الملحوظ بشرط الزائد، كالمركب المردّد بين ذي اجزاء ثلاثة، و ذي اجزاء أربعة.

و اما الارتباط فهو عبارة كل جزء من المركب بالآخر بمعنى مدخليّة كل جزء من المركّب في تحصله و تحققه على وجه الصحة امّا ذاتا و حقيقة مثل المركبات الخارجيّة، أو جعلا و اعتبارا مثل المركبات الاعتباريّة بحيث ان لم يأت بجزء منه كأنّه لم يأت بالمركّب رأسا، مثلا إذا وجب علينا الإتيان بمركّب ذي اجزاء فأتينا بها إلّا جزء واحدا لم نأت بالواجب أصلا و لم نمتثل الأمر المتعلّق به، بخلاف غير الارتباطي فانّه لمّا لم يكن الأقلّ فيه جزء للأكثر، بل فرد مستقلّ فالإتيان بالأقل انّما يكون امتثالا مستقلّا، و على هذا فالإتيان بالأكثر امتثالات مثل إعطاء درهم واحد للغريم أو دراهم فانّ إعطاءه كل درهم يفيد فائدته من براءة الذمّة بالنسبة إليه.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست