responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 283

و ثالثة يجب الاجتناب عنهما، فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة، ضرورة أنه حينئذ نعلم إجمالا: إما بنجاسة الملاقي أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين، و هو الواحد أو الاثنان.

الملاقي عن الأطراف و كون الشكّ فيه شكا بدويّا حتى يقال بالتفصيل المذكور من خروج الملاقي عن الأطراف في صورة تقدم العلم على الملاقاة، و عدم خروجه عنها في صورة تأخره عنها، مضافا إلى انّه لا وجه للتفصيل المذكور على هذا المبنى أيضا كما لا يخفى، و ذلك لأنّه بعد حصول العلم بالنجاسة و الملاقاة، و في ظرف وجود العلم بهما نعلم إجمالا بنجاسة الملاقي و الملاقي أو نجاسة الآخر، فيكون كلاهما طرفا للآخر، فيكون أحد الطرفين ثنائية دون الآخر، و ذلك مثل ما إذا كان أحد الطرفين ثنائيّة لا من جهة الملاقاة بل من جهة أخرى، مثلا إذا علم إجمالا بوقوع قطرة من الدم اما في هذا الإناء المعيّن، أو في الإناءين الآخرين، فيحكم العقل بلزوم الاجتناب عن كلّها حتى الملاقي، اللهم إلّا ان يكون في البين مؤمّن من الشرع حتى يكون مانعا عن التنجّز، مثل الأصل كما هو كذلك.

و ذلك من غير فرق بين التأخّر و التقدم، فانّ حكم العلم دائر مدار وجوده، و في ظرف وجوده يكون منجّزا بالإضافة إلى كل الأطراف.

و امّا صحّة مبنى الشيخ (قدس سره) فلأنّ حكم المسألة بعدم لزوم الاجتناب يبتني على جريان أصالة الطهارة في الملاقي بعد الفراغ عن دخوله في الأطراف، و قد ذكرنا آنفا انّه لا مانع عن جريان الأصل في خصوص الملاقي لا شرعا و لا عقلا.

و استدلّ بعض على وجوب الاجتناب عن الملاقي بشمول إطلاق‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست