responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 285

و توهم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا و الشك في وجوب الأكثر بدوا- ضرورة لزوم الإتيان بالأقل لنفسه شرعا، أو لغيره كذلك أو عقلا، و معه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر- فاسد قطعا، لاستلزام الانحلال المحال، بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا، و لو و منه ظهر لك انّ المركّب الاعتباري الجعلي عبارة عن اجزاء متشتتة يعتبرها المعتبر شيئا واحدا باعتبار اشتراك كل جزء منها في حصول الغرض المترقّب عنها و باعتبار جامعيتها في الأثر و الغرض تكون بمنزلة شي‌ء بسيط لا جزء له، و بهذا الاعتبار يقال: ان المركّب إذا امر به لا بدّ من الإتيان بجميع اجزائه في حصول الغرض، بحيث ان لم يأت المكلّف و لو بجزء منه لم يمتثل أصلا و لم يحصل الغرض.

و بعبارة أخرى حقيقة المركّب ليست إلّا عين اجزائه بأسرها يعتبرها المعتبر مع ما عليه من الكثرة و التعدّد شيئا واحدا، فيكون كثرته حقيقيّة و وحدته اعتباريّة.

إذا عرفت ذلك ظهر لك حقيقة الحال في المقام من انّه إذا تعلّق الأمر بمركّب يتعلّق بأجزائه أيضا بعين تعلّقه بالمركّب ينبسط الأمر عليها انبساطا يمكن تبعيضه بالإضافة إلى كلّ جزء فيكون كلّ جزء من الأجزاء مأمورا به ضمنا لا مقدّمة و لا استقلالا، و على هذا إذا شكّ في جزئيّة شي‌ء للمركّب يرجع الشك في انّ الأمر الكذائي تعلّق بالجزء الفلاني و انبسط عليه كما انبسط على سائر الأجزاء المعلومة قطعا أو لم يتعلّق و لم ينبسط فيكون الشك في الأكثر بهذا الاعتبار شكّا بدويّا.

و الحاصل انّ التكليف بالإضافة إلى الأقلّ فعليّ، و بالنسبة إلى الأكثر شأني و ذلك لا لأن الأقلّ يكون مأمورا به على كل تقدير امّا بالأمر النفسيّ و امّا

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست