responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 28

ثم لا يذهب عليك أنّ هذا لو تمّ لعمّ، و لا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف.

الأمر الرابع:

لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور، و لا مثله للزوم اجتماع المثلين، و لا ضده للزوم اجتماع الضدين، نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده.

و أما الظن بالحكم، فهو و إن كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون، إلا أنه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، كان جعل حكم آخر في مورده- مثل الحكم المظنون أو ضده- بمكان من الإمكان.

إن قلت: إن كان الحكم المتعلق به الظن فعليا أيضا، بأن يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلي، لا يمكن أخذه في موضوع حكم فعلي آخر مثله أو ضده، لاستلزامه الظن باجتماع الضدين أو المثلين، و إنما يصح أخذه في موضوع حكم آخر، كما في القطع، طابق النعل بالنعل.

قلت: يمكن أن يكون الحكم فعليا، بمعنى أنه لو تعلق به القطع- على ما هو عليه من الحال- لتنجز و استحق على مخالفته العقوبة، و مع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف، برفع جهله لو أمكن، أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن، انّ سائر الطرق و الأمارات تقوم مقام القطع بمجرّد دليل حجيّتها فيما إذا أخذ في الموضوع على نحو الكاشفيّة، بخلاف ما إذا أخذ على نحو الصفة الخاصّة، فأورد عليه صاحب «الكفاية» بعدم الفرق بينهما، هذا ما أفاده المصنّف و اختاره السيّد الأستاذ أيضا، و لكن في تشقيقه القطع الموضوعي على قسمين: المأخوذ على نحو الصفة، و على نحو الكاشفيّة، ما لا يخفى، ضرورة انّ كون القطع صفة خاصّة عبارة عن انكشاف الواقع لدى القاطع و كونه كاشفا عن متعلّقه يكون‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست