responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 29

بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة، و إلى ضده أخرى، و لا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضده، كما لا يخفى، فافهم.

إن قلت: كيف يمكن ذلك؟ و هل هو إلا أنه يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدين؟.

قلت: لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى- أي لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز- مع حكم آخر فعلي في مورده بمقتضى الأصل أو الأمارة، أو دليل أخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص، على ما سيأتي من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري و الواقعي.

الأمر الخامس:

هل تنجز التكليف بالقطع- كما يقتضي موافقته عملا- يقتضي موافقته التزاما، و التسليم له اعتقادا و انقيادا؟ كما هو اللازم في الأصول الدينية و الأمور الاعتقادية، بحيث كان له امتثالان و طاعتان، إحداهما بحسب القلب و الجنان، و الأخرى بحسب العمل بالأركان، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما و لو مع الموافقة عملا، أو لا يقتضي؟ فلا يستحق العقوبة عليه، بل إنما يستحقها على المخالفة العملية.

عين انكشاف الواقع عنده، فلا معنى لإلغاء جهة كشفه و اعتباره صفة خاصّة مرّة، و عدم إلغائها و اعتباره كاشفا مرّة أخرى، و على هذا فالقطع الّذي يكون عبارة عن الكشف التامّ تارة يكون صرف الطريق إلى الواقع، و أخرى يكون مأخوذا في الموضوع من غير تفصيل و تشقيق، و استفادة المصنف و غيره من كلام الشيخ (قدس سره)، تقسيم القطع الموضوعي إلى صفة خاصّة و إلى كونه كاشفا، و الحكم بقيام الأمارات مقامه بمجرّد دليل حجيّتها في القسم الثاني، مع انّ كلام الشيخ ليس ظاهرا فيما استفيد منه، خلاف الظاهر، فانّ كلامه (قدس سره) ناظر إلى انّ القطع ينقسم في مقام الإثبات إلى قسمين: الموضوعي و الطريقي، و يؤخذ

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست