responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 279

الرابع:

إنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف، مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين‌ بحدّ تكون موجبة لعسر الموافقة القطعيّة لم يكن التكليف معه فعليّا، و هذا من غير تناقض، و ذلك لأنّه يمكن العلم بالحجّة القائمة على التكليف بنحو الإطلاق، بمعنى انّه يمكن العلم بثبوت التكليف حتى في مورد الترديد من إطلاق دليله و ظهوره في ثبوت الحكم حتى مع الجهل و كثرة الأطراف الموجبة للعسر، و عليه فإذا قامت حجة أقوى منها على نفي التكليف في مقام تردد التكليف بين أطراف كثيرة تدلّ على عدم حجية الإطلاق في إطلاقه ترفع اليد عن ظهوره، هذا إذا أحرز الحال، و امّا إذا شكّ في عروض الموجب للعسر أعني كثرة الأطراف بحد يوجب العسر في الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريميّة، أو فعل جميع الأطراف كذلك في الشبهة الوجوبيّة، فالمتبع هو إطلاق دليل الحكم، و ذلك لأنّ ظهور إطلاق المطلق بعد انعقاد الظهور متّبع كما حقّق في محلّه إلّا في مقدار قام الدليل الأقوى على خروجه عن الإطلاق، فرفع اليد عن الإطلاق انّما يكون بمقدار ذلك، مثل المقام، فان إطلاق دليل الأحكام الواقعيّة يقتضي ثبوت الحكم للموضوع مطلقا و لو مع الجهل و طرو الطواري كالعسر و الحرج، غاية الأمر انّه قام الدليل الأقوى و هو الإجماع و النصّ و السيرة القطعيّة على عدم تنجز الحكم إذا اشتبه موضوعه بين أطراف كثيرة غير محصورة موجبة للعسر، و على هذا فلا بدّ من التمسك بإطلاق الدليل إلّا في مقدار يكون خروجه عن تحته معلوما و متيقّنا، فافهم.

(1) (قوله: الرابع انّه انّما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف .. إلخ) اعلم انّ حكم العقل بوجوب الاجتناب انّما يكون في خصوص‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست