responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 278

بعثا أو زجرا فعلا، و ليس بموجبة لذلك في غيره، كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك، و لو كانت قليلة في مورد آخر، فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنه يكون أو لا يكون في هذا المورد، أو يكون مع كثرة أطرافه و ملاحظة أنه مع أية مرتبة من كثرتها، كما لا يخفى.

و لو شك في عروض الموجب، فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان، و إلا فالبراءة لأجل الشك في التكليف الفعليّ، هذا هو حقّ القول في المقام، و ما قيل في ضبط المحصور و غيره لا يخلو من الجزاف.

بمعنى انّه لم يحرز من الشرع، في مقام بعثه المكلّف نحو الفعل أو زجره عنه، انّه يطلبه منه و ان كان موجبا لوقوعه في كلفات كثيرة زائدة على كلفة نفس المكلّف به، أو يزجره عنه كذلك.

و امّا ان يكون التكليف معلوما بفعليّته من جميع الجهات حتى مع تردّد متعلّقه بين أمور كثيرة، بمعنى انّه أحرز من الشرع في مقام البعث أو الزجر انّه يطلب الفعل من المكلّف و ان كان موجبا لوقوعه في كلفات كثيرة، أو يزجره عنه كذلك.

فعلى الأوّل لا تفاوت بين المحصور و غير المحصور في عدم لزوم الامتثال شرعا و لا عقلا و ان لم يصل إلى حدّ العسر فلا موقع لجريان قاعدة العسر في رفع التكليف.

و على الثاني أيضا لا موقع لجريان القاعدة فانّه يناقض مع ما فرضناه من فعليّة التكليف بجميع جهاته هذا.

و لكن يمكن ان يقال انّ مفروض كلام القوم في هذا المقام هو العلم بالحجّة القائمة على التكليف لا العلم بنفس التكليف كما هو ظاهر عبائرهم، و على هذا فيمكن احداث الفرق بين المحصورة و غيرها و انّه إذا كثرت الأطراف‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست