responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 280

في البين دون غيرها، و إن كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكمه واقعا.

و منه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شي‌ء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال، و أنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقي دون ملاقيه، فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها، فإنه إذا اجتنب عنه و طرفه اجتنب عن النجس في البين قطعا، و لو لم يجتنب عما يلاقيه، فإنه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فردا آخر من النجس، قد شك في وجوده، كشي‌ء آخر شك في نجاسته بسبب آخر.

الأطراف، لا مطلقا و ان لم يكن من الأطراف و كان خارجا عنها، و ان احتمل دخول فرد فيها فانّه حينئذ لا يحكم العقل بوجوب الاجتناب عن ذاك الفرد و ان كان بحسب الواقع ممّا يجب الاجتناب عنه، و ذلك لخروج مثل هذا الفرد عن موضوع حكمه.

إذا عرفت ان مناط حكم العقل بلزوم الاجتناب في مسألة الشبهة المقرونة بالعلم عن الأطراف، هو دخول فرد فيها، فما لم يكن داخلا فيها لم يحكم بلزوم الاجتناب عنه أصلا، ظهر لك حكم الملاقي (بكسر القاف) و الملاقي (بفتح القاف) بأنه تارة لا يلزم الاجتناب عن الأول دون الثاني و هذا في مورد كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي بالنجس بين الأطراف، و ذلك لتعلّق العلم بالأطراف و عدم تعلّقه بما يلاقي بعضها فيكون الشكّ فيه شكا بدويا فلا يلزم الاجتناب عنه لا شرعا و لا عقلا، و تارة أخرى يجب الاجتناب عنهما معا، و ذلك في مورد حصل العلم بعد الملاقاة، فانه حينئذ نعلم إجمالا بنجاسة الملاقي و الملاقي معا أو نجاسة الآخر، و عليه فيدخل الملاقي بالكسر في الأطراف فيحكم العقل بلزوم الاجتناب عن جميعها حتى الملاقي لبعضها باعتبار دخوله فيها، و ثالثة يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الآخر و ذلك انّما يتصور في مقامين:

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست