responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 277

الثالث:

إنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم، لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة و أن تكون غير محصورة.

نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه، أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليّا محلّ الابتلاء، و هذا العنوان امر مبهم لا بدّ في الخروج عن ظهور الإطلاق من الاقتصار على المتيقن خروجه عن محل الابتلاء، و الرجوع في غير المتيقن إلى ما يقتضيه الإطلاق، و ذلك لاستمرار ظهور الإطلاق و الشك في خروج هذا الفرد هذا.

و لكن الجواب عنه أوضح من ان يخفى، و ذلك لأنّه انّما يصحّ التمسك بالإطلاق إذا أحرز صحّة الإطلاق، و المفروض في المقام خلافه، فانّه انما يصح إطلاق الحكم إذا كان عنوان المطلق داخلا في محل الابتلاء، و المفروض انّه مشكوك، هذا مع انّ التقييد العقلي بمنزلة التقييد اللفظي المتصل، و إبهام المقيد المتّصل يسرى إلى المطلق فيصير هو أيضا مبهما فلا يستقر له ظهور حتى يتمسّك به في مقام الشكّ، فافهم.

(1) (قوله: الثالث انّه قد عرفت انّه مع فعلية التكليف المعلوم ... إلخ) قد عرفت سابقا بأنه إذا علمنا بفعلية التكليف من جميع الجهات حتى مع الجهل بمتعلّقه و تردّده بين أمور فلا ريب في حكم العقل بلزوم الاجتناب عن جميع الأطراف سواء أ كانت محصورة أم غير محصورة، و اما إذا لم نعلم بذلك فلا موجب لحكم العقل بلزوم الاجتناب مطلقا سواء أ كانت الأطراف محصورة أم غير محصورة، لأنّه لم يكن في البين ما يوجب التنجز، و مع فرض ذلك لا موقع لاستدراكه (قدس سره) بقوله: «نعم ربما تكون كثرة الأطراف ... إلخ، و ذلك لأنّ الأمر لا تخلو من امرين: امّا ان يكون فعليّة التكليف مشكوكا عند تردّد متعلّقه،

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست