responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 276

و منه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر و انقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا، هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال، و لو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة، لعدم القطع بالاشتغال، لا إطلاق الخطاب، ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا شك في التقييد بشي‌ء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه، لا فيما شك في اعتباره في صحته، تأمل لعلك تعرف إن شاء اللّه تعالى.

الشك في التكليف، فانّ عنوان المحرم و ان كان في متن الواقع منطبقا على ما شكّ في خروجه عن محلّ الابتلاء و دخوله فيه، لكنّه يكون الشكّ في ذلك موجبا و منشأ للشكّ في وجود شرط التكليف و هو كونه داخلا في محلّ الابتلاء، فانّه بدون ذلك لا يصحّ توجّه التكليف و الخطاب الفعلي إلى المكلّف، و مع الشكّ في تحقّق الشرط يكون أصل التكليف مشكوكا، نظير الشكّ في تحقّق سائر الشروط، و مع فرض انطباق عنوان المحرّم على ما يكون داخلا في محلّ الابتلاء من الأطراف و ان كان التكليف به متوجّها لتحقق شرطه إلّا انّ انطباق عنوان المحرم على ما هو المفروض مشكوك، فتوجه التكليف بهذا الاعتبار مشكوك، فيكون نتيجة الشكين الشك في أصل توجه التكليف و المرجع فيه هو البراءة.

و لكن الشيخ الأنصاري (قدس سره) ذهب إلى انّ المرجع في المقام هو التمسّك بإطلاق الخطاب في رفع الشك، و الوجه في ذلك ما ذكر في المطلق و المقيّد من انّه إذا كان عنوان المقيّد مبهما غير معلوم يوجب الشكّ في بعض مصاديقه فالحكم فيه الأخذ بالمتيقّن في الخروج عن ظهور الإطلاق و التمسك في غيره بظهور الإطلاق، فذهب (قدس سره) إلى انّ المقام يكون كذلك، و ذلك لأنّ إطلاق الخطاب يقتضي سريان الحكم إلى كل فرد من افراد العنوان المأخوذ في موضوع الخطاب، غاية الأمر انّه خرج عن هذا العنوان بدليل لبّي عنوان ما لا يكون‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست