responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 269

مثلا، لما وجب موافقته بل جاز مخالفته، و أنه لو علم فعليته و لو كان بين أطراف تدريجية، لكان منجزا و وجب موافقته. فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية، ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر استقبالي، كالحج في الموسم للمستطيع، فافهم.

تنبيهات‌

الأول:

إن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين، كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين، ضرورة أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه، تعيينا أو تخييرا، و هو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا، و كذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا، و ذلك لأن التكليف المعلوم بينها من أول الأمر كان‌ الآخر ممّا يكون ناظرا إلى الشبهة الموضوعيّة، مثل حديث «كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» فلا شبهة في جريانه في المقام مع الشك في إطلاق دليل التحريم، بل مع ظهوره في الإطلاق و شموله لمثل المقام، و ذلك لحكومته على إطلاق دليل التحريم.

(1) (قوله: تنبيهات: الأوّل انّ الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بالتكليف ... إلخ) اعلم انّ الاضطرار إلى ارتكاب محرّم أو ترك واجب لمّا كان موجبا لجواز الارتكاب أو الترك شرعا و ان كان المضطرّ إليه محرّما قطعا فلا شبهة فيما إذا حصل الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف ما علم حرمته إجمالا، أو ترك ما علم وجوبه إجمالا، انّه يجوز ارتكاب الجميع في الأول و ترك الجميع في الثاني، و ذلك بالإضافة إلى نفس المضطرّ إليه فواضح لمكان الاضطرار، و امّا بالإضافة إلى غيره فلمكان انحلال العلم الإجمالي بالشك البدوي، و ذلك لمكان احتمال‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست