responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 268

و قد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها، ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا، و إلا لم يحرم مخالفته كذلك أيضا.

و منه ظهر أنه لو لم يعلم فعليّة التكليف مع العلم به إجمالا، إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه، أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا، أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر، كأيام حيض المستحاضة و امّا ان لا يكون الواجب بهذه المثابة و المرتبة من المصلحة الموجبة للبعث نحو الفعل، بل كان بمثابة لا يوجب البعث إلّا في مورد لم يكن متردّدا بحيث يكون التردّد الموجب لوقوع العبد في كلفة زائدة على كلفة أصل الواجب مانعا عن الفعليّة، و على هذا لا يجب الموافقة القطعيّة بل و لا الاحتماليّة، و ذلك لعدم تكليف في البين على ما هو المفروض، فلا احتياج بل و لا موقع لجريان البراءة، لأنه على الفرض نقطع بعدم التكليف و مجرى البراءة هو التكليف المشكوك، و هذا أيضا لا فرق فيه بين المحصورة و غيرها.

هذا إذا كان التكليف محرزا بالقطع، و امّا إذا كان محرزا بالحجة الشرعيّة كما إذا قامت الأمارة على حرمة الخمر، و شككنا في انّ حرمته الفعليّة هل تكون من جميع الجهات حتى مع تردّد الخمر بين ما يعين أو لا تكون كذلك بل تكون فيما إذا كانت معينة، فلا بدّ من ملاحظة دليل الحكم في انّه هل يكون دالا على التحريم حتى في صورة التردد أولا؟ و أيضا لا بد من ملاحظة معارضة و حال التعارض بينهما و علاج التعارض، و لا يبعد جريان البراءة على هذا الفرض إذا شككنا في إطلاق دليل الحكم الكذائي، و امّا مع إحراز الإطلاق فلا.

هذا بالإضافة إلى العقليّة منها، و امّا النقليّة فبعضها مثل حديث الرفع و أمثاله ممّا يكون ناظرا إلى الشبهة الحكميّة لا يجري في المقام أصلا، و امّا بعضها

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست