responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 270

محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقة، فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما، لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين، أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين.

مصادفة الحرام الواقعي مع المضطرّ إليه إذا كان معيّنا، أو المختار إذا لم يكن معيّنا، و ذلك لأنّه لا يبقى على المفروض لنا علم بالتكليف الفعلي حتى يحكم العقل بلزوم الاحتياط، أو لزوم الإتيان بغير ما اضطرّ إليه، فانّ توجّه التكليف إلى غير ما اضطرّ إليه احتماليّ، و الاحتمال ليس موجبا للتنجيز، هذا إذا كان الاضطرار مسبوقا بالعلم الإجمالي، و اما إذا كان الاضطرار سابقا على العلم أو مقارنا له فلا شبهة في مانعية هذا الاحتمال عن حصول العلم بفعلية التكليف و على هذا فلا حكم للعقل بالإلزام و وجوب الاحتياط في الأخذ بباقي المحتملات، لارتفاع موضوع حكمه و هو تنجز الواقع في ضمن المحتملات، و ذلك من غير فرق بين ان يكون المضطرّ إليه معيّنا أو غير معيّن كالاضطرار بارتكاب أحد المائعين على سبيل التخيير.

هذا مضافا إلى ما أورده السيّد الأستاذ في خصوص الأخير أعني الاضطرار إلى غير معيّن من لزوم التناقض [1] على فرض تنجّز الواقع بين المحتملات، بيان ذلك انّ زجر الفعل عن شرب الخمر المردّد بين المائعين يناقض‌


[1] أقول: ان أريد من لزوم التناقض بين إيجاب الاحتياط و الاجتناب عن جميع الأطراف و بين الترخيص في بعضها غير المعين فلا تناقض أصلا، لأنّ إيجاب الاجتناب عن الجميع انّما يكون بحكم العقل مقدّمة لحصول العلم بالواقع لا بحكم الشرع، فانّ حكمه انّما يكون متعلقا بما يكون واجبا أو حراما واقعا لا بجميع الأطراف تعيينا و لا ببعضها تخييرا، و ان أريد بالتناقض بين زجر الشرع عما يكون حراما واقعا و بين ترخيصه في ارتكاب المضطرّ إليه في صورة التصادف مع الحرام واقعا، فالأمر و ان كان كذلك لكنّه لا اختصاص في ذلك بصورة الاضطرار تخييرا، بل يعمّ صورة الاضطرار إلى المعين. فتأمّل. منه طاب ثراه.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست