responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 264

فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف‌

من الإيجاب أو التحريم، فتارة لتردده بين المتباينين، و أخرى بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين.

لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا- و لو كانا فعل أمر و ترك آخر- إن كان فعليّا من جميع الجهات، بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي، مع ما هو [عليه‌] من الإجمال و التردد و الاحتمال، فلا محيص عن تنجزه و صحة العقوبة على مخالفته، و حينئذ لا محالة يكون ما دلّ بعمومه على الرفع أو دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة، ضرورة انّه ربّ واجب يكون مقدّما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام.

هذا كلّه فيما كان الترجيح و احتماله في طرف المحتمل من الوجوب و الحرمة، و امّا إذا كان في طرف الاحتمال بان يكون أحدهما أي الحكمين مظنونا بالظن غير المعتبر فانه حينئذ يستقلّ العقل بوجوب الأخذ بطرف المظنون باعتبار أقربيّته إلى الواقع.

(1) (قوله: فصل لو شك في المكلّف به مع العلم بالتكليف .. إلخ) هذا الفصل متكفل لبيان حكم الشكّ في المكلّف به مع العلم بأصل التكليف، و بعبارة أخرى يبيّن في هذا الفصل حكم الشبهة الموضوعيّة مطلقا وجوبية كانت أو تحريميّة، و التردّد تارة يكون بين المتباينين، و أخرى بين الأقلّ و الأكثر، فيقع الكلام في المقامين، و قبل الشروع في المطلوب لا بأس بتوضيح المتباينين و الأقل و الأكثر بحيث لا يعرض الشك في مورد بأنه من أيّهما، فنقول:

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست