responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 263

في دوران الأمر بين التخيير و التعيين في غير المقام، و لكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما، و زيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة، و وجب الترجيح بها، و كذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران.

و لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا، لأجل أن دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة، ضرورة أنه رب واجب يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام، فكيف يقدم على احتماله احتماله في صورة الدوران بين مثليهما؟ فافهم.

دون الآخر فانّه حينئذ يدور الأمر بين وجوب الأخذ بما يحتمل ان يكون على طبقه حكم ظاهريّ تعيينيّ باعتبار هذا الاحتمال الّذي يكون مرجّحا عند العقل، و بين وجوب الأخذ به و بطرفه تخييرا، فيحكم العقل بوجوب الأخذ بطرف يحتمل ان يكون على طبقه أصل و حكم ظاهري.

بخلاف مورد يكون المرجّح المحتمل في أحدهما هو احتمال مزيّة أحد الحكمين على الآخر بحسب المصلحة و كونه أهمّ عند الشرع من الآخر، فان هذا المورد لا يكون من مصاديق الدوران، و ذلك لأنّ الحكم الواقعي حكم تعييني متعلّق بشي‌ء واحد، و الدوران انّما يكون بين الشيئين أو الأشياء هذا.

و لكن يمكن ان يقال بوجود ملاك الدوران في المقام و ان لم يكن من مصاديقه، لأنّ ملاكه هو الجزم بالمعذورية في صورة الأخذ بما يحتمل ان يكون هو بعينه مأمورا به، بخلاف الأخذ بطرف الآخر فانه لا يحصل الجزم بالمعذورية و لا بالفراغ، و هذا الملاك موجود في المقام فانّه مع الأخذ بمحتمل المزيّة يحصل الجزم بالمعذوريّة، و لا عكس، و لعلّ نظر المصنّف (قدس سره) في تنظير المقام بغير المقام كان إلى وجود الملاك لا انه جعل المقام من باب الدوران.

و على ما ذكرنا ظهر انّه لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا لأجل انّ‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست