responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 255

فتفطن.

الرابع:

إنّه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا و نقلا، و لا يخفى أنه مطلقا كذلك، حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة، أو أمارة معتبرة على أنه ليس فردا للواجب أو الحرام، ما لم يخل بالنظام فعلا، فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا، كان في الأمور المهمة كالدماء و الفروج أو غيرها، و كان احتمال التكليف قويا أو ضعيفا، كانت الحجة على خلافه أو لا، كما أن الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسنا كذلك، و إن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا، فافهم.

فصل إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و حرمته،

لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا، ففيه وجوه: هذا كلّه في مقام الثبوت، و اما في مقام الإثبات فمع عدم إتيان ما يدلّ على الوجه الأخير لا يبعد ظهور الكلام في الوجه الأول فتأمل.

و لكن بناء على ما هو التحقيق في معنى النهي من انّه عبارة عن الزجر عن الفعل كما هو مختار السيّد الأستاذ، فلا محالة ينحلّ الحكم إلى أحكام و ان لم يلاحظ الطبيعة مرآتا للافراد، بل لوحظت بما هي هي، و ذلك لأنّ الزجر عن الطبيعة باعتبار مبغوضيتها مستلزم عقلا للزجر عن كلّ فرد من الطبيعة، لأنّ كل فرد منها يكون نفس الطبيعة مع مشخصات زائدة عليها ليس لها دخل في المبغوضيّة فيكون كلّ فرد بهذا الاعتبار مبغوضا و ان لم يكن ملحوظا و لو بمرآته.

(1) (قوله: فصل إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و حرمته ... إلخ) اعلم انّه لا بأس بتقديم مقدّمة تنفعك في المقام و هي انّه تارة يلاحظ البحث بالإضافة إلى نفس الحكم الواقعي من الوجوب و الحرمة من حيث تنجّزه‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست