responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 256

الحكم بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل، و حكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به، و وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا، و التخيير بين الترك و الفعل عقلا، مع التوقف عن الحكم به رأسا، و عدمه، و أخرى يلاحظ البحث بالإضافة إلى حكم الشك في الحكم الواقعي بعد الفراغ عن المقام الأول، و ثالثة يلاحظ بالإضافة إلى الالتزام القلبي بالحكم تعيينا أو تخييرا، أو الالتزام بأحد الحكمين لا بعينه و بلا عنوان، و التوقف بعد الفراغ عن حكم الشك في مقام العمل بالجوارح.

امّا البحث في المقام الأوّل فلا شبهة في تنجّز الحكم الواقعي لمكان تعلّق العلم التفصيليّ بجنسه و العلم الإجمالي بنوعه، غاية الأمر انّه لمّا لم يكن الحكم الوجوبيّ بشخصه الّذي يكون أحد طرفي العلم الإجمالي، و كذلك الحكم التحريمي، معلوما عندنا، و لم يمكن الاحتياط فيه باعتبار وحدة متعلّقهما و دوران الأمر بين المحذورين، فلا بدّ من التكلّم في أنّه ما ذا هو التكليف في مثله بحسب الظاهر؟ فيجب ان نبحث في المقام الثاني أعني بيان حكم الواقعة المذكورة باعتبار تعلّق الشك بها.

فاعلم انّه كما أفاد المصنّف (قدس سره) يمكن ان يكون حكم الواقعة المذكورة هو البراءة عقلا و نقلا، لعموم النقل و حكم العقل بقبح العقاب على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به، أو وجوب الأخذ بأحد الحكمين تعيينا أو تخييرا، أو التخيير بين الترك و الفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأسا في مقام الإفتاء، أو الحكم بالإباحة شرعا كذلك.

و الفرق بين هذه الوجوه هو انّ الوجه الأوّل يقتضي عدم تنجّز الحكم الواقعي سواء أ كان وجوبيا أم تحريميّا، و لا يثبت بجريانها حكم ظاهريّ، و الوجه الثاني يقتضي حكما طريقيّا ظاهريا منجّزا للحكم المجهول كالحكم‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست