responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 254

الشي‌ء مسبوقا بالترك، و إلا لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا، فكما يجب فيما علم وجوب شي‌ء إحراز إتيانه إطاعة لأمره، فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه و عدم إتيانه امتثالا لنهيه.

غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل، كذلك يحرز ترك الحرام به، و الفرد المشتبه و إن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه، إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه، و لا يكاد يحرز إلا بترك المشتبه أيضا، و ذلك لأنّ التكليف بالإضافة إليه يكون مشكوكا، فالعقاب عليه عقاب بلا بيان، بخلاف الصورة الأولى، فانّ حكمه يكون مبيّنا، فالعقاب عليه ليس بلا بيان، و المؤاخذة عليه ليس بلا برهان.

و بعبارة أخرى الحاكم يمكن ان يلاحظ الطبيعة و يعتبرها بنفسها بما هي هي لا بما هي مرآة لأفرادها في مقام تعلّق النهي بها، و عليه يكون عصيان النهي واحدا و ان أتى بجميع افرادها كما انّ امتثاله أيضا يكون واحدا و ان كان بجميع افرادها، و ذلك لأنّ متعلّق النهي في هذا اللحاظ و الاعتبار يكون شيئا واحدا، كما انّ النهي بهذا الاعتبار يكون شيئا فاردا، فلا يكون في البين إلّا نهي واحد، و لا يتحقق امتثاله إلّا بترك جميع افراد الطبيعة حتى المشتبهة منها، و لا موقع لجريان البراءة العقليّة هنا لوجود بيان الحكم هنا و معلوميته.

كما يمكن للحاكم ان يلاحظ الطبيعة لا بما هي هي بل بما هي مرأة لأفرادها في مقام تعلّق النهي، فينحلّ الحكم باحكام عديدة حيث تعدّد افراد الطبيعة، و على هذا يكون الإتيان بكل فرد من المنهي منه عصيانا على حده، كما انّ ترك كلّ فرد يكون امتثالا على حده، و ربما يكون امتثالات أو عصيانات متعددة، و على ذلك فكلّ فرد يكون معلوما يجب تركه امتثالا للنهي المتعلق به، و إمّا الفرد المشكوك فلا يجب تركه لجريان البراءة العقليّة فيه، لعدم البيان.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست