responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 253

نعم، لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة، لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد، و حيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة.

فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شي‌ء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة، فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة، أو كان‌ المشكوك الواقع.

يقال: انّ متعلّق النهي لمّا يتكثر و يتعدد بعدد افراده فالحكم المتعلّق به أيضا ينحلّ باحكام عديدة بحيث يكون كل فرد محكوما بحكم، فيكون الفرد المشكوك ممّا لم يعلم حكمه من الأصل، و العلم بحكم سائر الافراد لا يوجب العلم بحكم هذا الفرد، و هذا لا يستلزم دخل المشخصات في الطبيعة، و لا أخذها في متعلق النهي كما يظهر بالتأمّل. هذا مجمل ما أفاده الشيخ (قدس سره).

إذا عرفت ذلك فاعلم انّ كلام المصنّف ناظر إلى الجزء الأخير من كلام الشيخ حيث ذهب إلى جريان البراءة العقليّة في الشبهة الموضوعية من جهة انحلال الحكم التحريمي إلى أحكام عديدة حسب تعدّد افراد متعلّقه كما مرّ آنفا، و لمّا كان مختار المصنّف في معنى النهي هو طلب الترك فصّل في هذا المقام بأنه ان كان الطلب متعلقا بترك الطبيعة، و تركها يتحقق بترك جميع افرادها، بحيث ان وجد فرد منها في الخارج لما تحقّق الترك، كما إذا كان المطلوب وجود الطبيعة يتحقق المطلوب بإتيان فرد منها، و على هذا فإذا ثبت التكليف الكذائي يجب الخروج عن عهدته و لا يتحقّق إلّا بترك جميع الافراد حتى المفرد المشتبه، فبعد ثبوت التكليف لا موقع لجريان البراءة أصلا، و هذا بخلاف ما إذا كان المطلوب ترك كلّ فرد منها بحيث يكون كل فرد منها مطلوبا برأسه، فانّه حينئذ إذا شكّ في فرد انّه يكون من الافراد المطلوبة تركها أولا، يجري البراءة في ذاك الفرد،

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست