responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 252

الثالث:

إنه لا يخفى أن النهي عن شي‌ء، إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان، بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان و لو دفعة لما امتثل أصلا، كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالأصل، فلا يجوز الإتيان بشي‌ء يشك معه في تركه، إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به.

(1) (قوله: الثالث انه لا يخفى ان النهي عن الشي‌ء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان ... إلخ) اعلم انّه لمّا كان كلامه (قدس سره) في هذا الأمر ناظرا إلى ما ذهب إليه الشيخ من جريان البراءة العقلية و النقليّة في الشبهة التحريمية الموضوعيّة، لا بأس بذكر ما أفاده الشيخ في هذا المقام ليتضّح به ما أفاده المصنّف من المرام، فاعلم انّ الشيخ (قدس سره) ذكر انّه يجري البراءة النقليّة بل العقليّة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة بعد تسليم كلّ من الفريقين على البراءة فيها، امّا النقليّة منها فواضح فانّ من جملتها خبر الرفع و هو بعمومها يشمل المقام بلا كلام، و كذلك حديث كل شي‌ء فيه حلال ... إلخ، بل يمكن ان يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعية التحريميّة كما لا يبعد ظهوره فيها، و امّا العقليّة أعني قبح العقاب بلا بيان فبيان جريانها فيه هو انّ المائع المردد بين الماء و الخمر مثلا بشخصه لم يرد من الشرع بيان فيه للتحريم و ان كان قد ورد منه النهي بالإضافة إلى عنوان الخمر الكلّي المنطبق على افراده لكن هذا الفرد المشكوك يصدق عليه انه لم يرد فيه بيان و ان كان بحسب الواقع ممّا ينطبق عليه عنوان الخمريّة الّذي علم بتحريمه.

ان قيل: انّ أحد طرفي الشك يكون متعلقا بما يكون حكمه معلوما و مبيّنا من الشرع أعني الخمريّة، و انّ هذيّة هذا المشكوك خارج عن متعلّق النهي حتى يقال حكمه غير مبيّن من الشرع، و معه لا حكم للعقل بالقبح إذا صادف‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست