responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 227

و أما الأخبار:

فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة، من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه مطابقة أو التزاما، و بما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة.

في صورة الإصابة، فيكشف بطريق الملازمة تنجّز التكليف المحتمل، و ذلك لأنّه ان لم يكن الحكم في مقام الشبهة منجزا بصرف الاحتمال على فرض الإصابة لم يبق للعقاب مجال حتى يترتب على فعل ما يحتمل فيه الحرمة، فالاخبار عن ترتب العقاب على الفعل في مقام الاحتمال يكشف عن وجوده في حال جهل المكلّف بالحكم، و لا يمكن العقاب إلّا على التكليف المنجّز، فبالبرهان الآنيّ يستكشف التنجّز فافهم هذا.

و لكن في دلالتها على المطلوب ما لا يخفى، ضرورة انّ مثل هذه الاخبار انّما تكون واردة مورد الإرشاد، لا انّها واردة في مقام جعل الحكم و لو طريقا، و لا يكون الحكم بالتوقف عند الشبهة مولويّا، بل انّما يكون إرشادا إلى حكم العقل و العرف بالتوقف عند الشبهة لئلا يقع الفاعل في بعض المضارّ بطمع ترتب المنفعة، هذا مضافا إلى ان دلالتها على وجوب التوقف باعتبار عدم الوقوع في المهلكة انّما تكون في موضوع يحتمل فيه المهلكة مع قطع النّظر عن الوجوب المستفاد من تلك الأدلّة، و امّا إذا لم يكن الموضوع ممّا لم يحتمل فيه المهلكة فلا تدلّ على وجوب التوقف في مثله، و بعبارة أخرى الحكم تابع لموضوعه نفيا و إثباتا، و المقام انّما يكون من قبيل الثاني، و ذلك لأنّ احتمال العقوبة في محتمل التحريم منفي لأنّ احتمال العقاب يكون متفرّعا على تنجّز الحكم التحريمي، و لا يكون في المقام منجز أصلا، و لا يمكن تنجّزه بصرف الاحتمال لما بيّناه من عدم معقوليته، و على هذا فمع الشك في التنجّز يقطع بعدم العقاب، فلا تبقى شبهة حتى‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست